Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

مادة 73: اذا لم يقدم الملتزم الكفالة النهائية ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة الكفالة التأمينية الموقتة واعادة الالتزام على نفقته او تنفيذه بالامانة. فان انتهى التنفيذ الى سعر ادنى عاد الفرق الى الخزينة وفي هذه الحالة يحق لوزير المالية بناء على اقتراح لجنة التلزيم تقدير الاسباب التي حملت الملتزم الناكل على عدم دفع الكفالة التأمينية النهائية وان يرد له قسما من الكفالة التأمينية الموقتة لا يتجاوز نصفها. واذا ادى التلزيم الجديد الى زيادة قيمة النفقة عادت الادارة على الملتزم الناكل بالفرق الذي تكبدته.

المادة 83 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/83/