المادة 88
مادة 88: عندما يقضي الاختصاص تقيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها يجوز اجراء المناقصة على كل منها على حده شرط الا يؤدي ذلك الى مخالفة احكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 88 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 88: عندما يقضي الاختصاص تقيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها يجوز اجراء المناقصة على كل منها على حده شرط الا يؤدي ذلك الى مخالفة احكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 88 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/88/