Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

مادة 95: مع الاحتفاظ باحكام المادة 83 من هذا المرسوم الاشتراعي يجيز الوزير المختص الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الثلاثة الاف ليرة لبنانية واذا جاوزت هذا الحد وجب الاستحصال على موافقة وزير المالية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.

المادة 95 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/95/