Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5331 تاريخ 09/03/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 5331 تاريخ 09/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تتألف اللجنة الاهلية للرياضة البدنية التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من اعضاء دائمين واعضاء يعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. اما الاعضاء فهم: اولا- اعضاء دائمون: مفتش الرياضة البدنية رؤساء الاتحادات الرياضية رئيس اللجنة الاولمبية ثانيا- اعضاء يعينون بقرار خاص : خمسة اعضاء ينتخبهم رؤساء الجمعيات الرياضية مندوب عن وزارة الدفاع الوطني اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 3 من مرسوم رقم 5331 تاريخ 09/03/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/168284/article/3/