Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5010 18/03/1982

تعديل تعرفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4162 تاريخ 14-7-1981

مرسوم رقم 5010 تاريخ 18/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5010
التاريخ
18/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1982, ص. 463-464
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 631 تاريخ 28/05/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 631 تاريخ 28/05/1983 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5010 تاريخ 18/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4162 تاريخ 14/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "تطبق التعرفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء (....)". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982