المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 571 تاريخ 10/02/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن منطقة مار روكز ضهر الحسين (قضاء المتن) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3315 18/03/1993
مرسوم رقم 3315 تاريخ 18/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء التخطيط المصدق بموجب المرسوم
رقم 571 تاريخ 10/03/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن
منطقة مار روكز ضهر الحسين لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 571 تاريخ 10/02/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن منطقة مار روكز ضهر الحسين (قضاء المتن) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات المصابة بالتخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى
نصوص ذات صلة