Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9697 27/02/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

مرسوم رقم 9697 تاريخ 27/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9697
التاريخ
27/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1223-1224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9697 تاريخ 27/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة ساغونا ش.م.ل. المسجل

برقم 84/2002/أ تاريخ 05/11/2002 الذي

تثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما ترغب

بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ساغونا ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن ـ العقار رقم 1640 البالغة مساحته 3284م.م. والغاية من التملك هي اقامة مستودع لايداع أجهزة الحاسوب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003