Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9686 تاريخ 21/02/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9686 تاريخ 21/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /70125000/ل.ل. فقط سبعون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المؤسسة المرخص لها ناكلة, وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها. وفي حال اعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.

المادة 2 من مرسوم رقم 9686 تاريخ 21/02/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/168315/article/2/