Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9689 21/02/2003

قبول هبة مقدمة من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) الى وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 9689 تاريخ 21/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9689
التاريخ
21/02/2003 (تطبع الجامعة اللبنانية 21/03/2003: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1213-1214
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9689 تاريخ 21/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) إلى وزارة الخارجية والمغتربين, وهي تكاليف تنفيذ اعمال الصيانة في مبنى السفارة اللبنانية في القاهرة, تقدر قيمتها بحوالي 60000 (ستون ألف جنيه مصري) أو ما يعادل 13000¤ (ثلاثة عشر ألف دولار اميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003