المادة 4
مادة 4: في حال الغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المرخص له أن يسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
مرسوم رقم 9687 تاريخ 21/02/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9687 تاريخ 21/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: في حال الغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المرخص له أن يسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 9687 تاريخ 21/02/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/168327/article/4/