المادة 3
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11852 تاريخ 04/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11852 تاريخ 04/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11852 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/168469/article/3/