Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 147 / 1977 )

ان صناديق التعاضد هي جمعيات أشخاص تبنى على الرغبة في التضامن والمساعدة المتبادلة ولا تتوخى الربح بل يكون موضوعها العمل لمصلحة أعضائها أو عائلاتهم وبواسطة اشتراكات يدفعونها, لاجل تحقيق بعض او كل الاغراض التالية:

1 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في- شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم.

2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.

3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.

4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وأولادهم فقط.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/1/