Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

بالاضافة الى الاعضاء الفعليين الذين يستفيدون من المنافع المنصوص عليها في النظام لقاء الاشتراكات التي يدفعونها يمكن للاشخاص الراغبين الانتساب الى صناديق التعاضد بصفة اعضاء شرف يقدمون مساهمات أو هبات أو منح دون أن يستفيدوا من أية منافع. يمكن للاشخاص القاصرين أن يكونوا أعضاء في صندوق تعاضدي شرط موافقة اوليائهم.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/10/