المادة 21
في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يطلب من العضو المنتسب أكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يطلب من العضو المنتسب أكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/21/