Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يجب ان تقتصر نفقات الصندوق على النفقات الضرورية والتكلفة اللازمة لسير أعماله ولا يجوز دفع أي تعويض أو اجر لاعضاء مجلس الادارة أو لجنة المراقبة الا اذا استلزمت أعمال هؤلاء أو أحدهم تفرغا كليا أو جزئيا ولن يكلف منهم بهذا العمل شرط موافقة الجمعية العمومية المسبقة التي يجب لنفاذها أن تقترن بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/20/