المادة 23
يمكن صناديق التعاضد ان تقترض من أي مصدر كما يمكنها ان تقرض أعضاءها الاموال المتوفرة لديها شرط الا يؤدي ذلك الى الاخلال بتعداتها وشرط أيضا أن تستعمل القروض لغايات منصوص عليها في النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن صناديق التعاضد ان تقترض من أي مصدر كما يمكنها ان تقرض أعضاءها الاموال المتوفرة لديها شرط الا يؤدي ذلك الى الاخلال بتعداتها وشرط أيضا أن تستعمل القروض لغايات منصوص عليها في النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/23/