المادة 3
لا يجوز أن تتناول أعمال صناديق التعاضد مصالح أفراد من غير أعضائها وعائلاتهم.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز أن تتناول أعمال صناديق التعاضد مصالح أفراد من غير أعضائها وعائلاتهم.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/3/