Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7394 11/02/2002

ضم بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف-قضاء النبطية

مرسوم رقم 7394 تاريخ 11/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7394
التاريخ
11/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1722-1723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7394 تاريخ 11/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ

20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على المرسوم رقم 6541 تاريخ

18/10/2001 (ضم بلدية زوطر الشرقية

الى اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية جبشيت رقم 30 تاريخ

17/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف ­ قضاء النبطية ­ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002