Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر باقامة الردميات في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل يحدد في القرار المدة والاسباب التي ادت الى تأخير المباشرة بالردميات.

المادة 4 من مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/168502/article/4/