Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7441 تاريخ 15/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7441 تاريخ 15/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مكارم للتجارة ش.م.م (مياه الينابيع)القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7441 تاريخ 15/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/168527/article/3/