Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5063 15/03/2001

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق العربانية-صليما-قرنايل "قسم مفرق صليما- صليما" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999

مرسوم رقم 5063 تاريخ 15/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 22/03/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5063
التاريخ
15/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 13, 22/03/2001, ص. 763-765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5063 تاريخ 15/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق العربانية-صليما-قرنايل "قسم مفرق

صليما-صليما" المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999 لاسباب تراثية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق العربانية- صليما- قرنايل "قسم مفرق صليما- صليما" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999 القسم الواقع بين الاوتاد رقم 125 و131 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001