Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2636 تاريخ 13/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2636 تاريخ 13/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2636 تاريخ 13/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/168609/article/3/