المادة 3
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
المادة 3 من مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/168662/article/3/