Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس واعضاء المجلس اصيلين او بديلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة, يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1 - البند 2 الفقرة 1 - تعويضات - مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/168662/article/6/