المادة 3
يعمل باحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل باحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168700/article/3/