Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. مدة ولاية اللجنة اربع سنوات "

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168703/article/1/