المادة 5
مادة 5: الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168703/article/5/