Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: الغي كل من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ويمكن ان يتم اختيار عناصر الحماية من المدنيين شرط ان يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن ابوين لبنانيين. تتم تسمية عناصر الحماية بقرار من وزير الداخلية وذلك بالاستناد الى تقرير يضعه المدير العام للامن العام حول سيرة وكفاءة المقترح اختيارهم من بين العناصر موضوع اللائحة المشار اليها في البند /5/ من المادة الثانية, ويمكن, بناء على طلب خطي من المؤسسة المعنية ان تتم التسمية دون تقديم اللائحة المذكورة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168709/article/3/