Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

1- يستمر المجلس الوطني للعلاقات الخارجية باشراف رئيس مجلس الوزراء في تصريف اعماله خلال مهلة تصفية اقصاها ستة اشهر وذلك وفقا للاحكام المعمول بها لديه قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2- تسوى الاوضاع الوظيفية للعاملين حاليا في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية لجهة ابقائهم او صرفهم من الخدمة, وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168711/article/2/