المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168712/article/3/