Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17:

تعدل المادة 48 على الشكل التالي:

"خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى

ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى

اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس

القضاء الاعلى.

ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة

او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب

القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير

محدودة".

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/17/