Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30:

تعدل المادة 79 على الشكل التالي:

"مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد

نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة

او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته

للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية

وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على

اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.

يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة

الموجودون حاليا-

في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة".

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/30/