Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32:

يستعاض عن نص المادة 84 بالنص التالي:

"خارجا عن كل ملاحقة تأديبية, يمكن لرئيس مجلس القضاء

الاعلى ان يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لاي قاض من القضاة

العدليين باستثناء قضاة الهيئة او المجلس او المحكمة

التي يرأسها كما يمكن لكل من النائب العام التمييزي

والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والنائب العام لدى

محكمة الاستئناف ان يوجه ملاحظة للقضاة التابعين

اليه باستثناء قضاة الحكم الذين يؤلفون غرفة الرئيس الاول".

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/32/