Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38:

تعدل المادة 100 على الشكل التالي:

"يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة

العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه

الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة".

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/38/