المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة -أ- من المادة الاولى من المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغاية من السلفة: أ- لتغطية اتعاب واجور الدراسات لمشروع مرفأ صيدا الجديد /1,150,000/د.أ."
مرسوم رقم 8162 19/03/1996
مرسوم رقم 8162 تاريخ 19/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
وما يليها,
بناء على المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 (اعطاء
مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة),
بناء على طلب مصلحة استثمار مرفأ صيدا رقم م.ص . 98-96
تاريخ 26/02/1996
بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص الفقرة -أ- من المادة الاولى من المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغاية من السلفة: أ- لتغطية اتعاب واجور الدراسات لمشروع مرفأ صيدا الجديد /1,150,000/د.أ."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة