المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8152 تاريخ 19/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8152 تاريخ 19/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 8152 تاريخ 19/03/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/168768/article/2/