Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح المدارس الخاصة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام فتح المدارس الخاصة. مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تخضع جميع معاهد التعليم الخاصة من وطنية واجنبية لمراقبة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم.

يتصل اولا مفتش وزارة التربية الوطنية بمدير المعهد او من يقوم مقامه ويستوضحه عن جميع المعلومات التي يود الوقوف عليها, وعلى مدير المعهد او من يقوم مقامه ان يقدم الى المفتش جميع الايضاحات المطلوبة وان يمكنه من اداء مهمته.

ينظم المفتش تقريرا بنتيجة تقتيشه ويرفعه الى وزارة التربية الوطنية التي يعود لها اتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 18 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/decree/168800/article/18/