المادة 1
مادة 1: صحح في المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977 ما يلي: رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من: رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 1056 18/03/1978
مرسوم رقم 1056 تاريخ 18/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صحح في المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977 ما يلي: رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من: رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق
نصوص ذات صلة