Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6543 21/03/1995

الغاء المرسوم رقم 16 تاريخ 9 تشرين الثاني 1988 المتعلق بتحديد مشروع انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول

مرسوم رقم 6543 تاريخ 21/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6543
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1995, ص. 285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6543 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/06/1977

(تعديل بعض احكام القرار رقم 75 تاريخ

13/04/1940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة)

لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على المرسوم رقم 16 تاريخ 09/11/1988

(تعديل المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979)

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ووزير الداخلية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 45

تاريخ 12/01/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 16 تاريخ 09/11/1988 واعيد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 المعدل بالمرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: اسعد رزق وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995