المادة 1
الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 الصادر بتاريخ 04/11/1936 واستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 4917 24/03/1994
مرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31/ل تاريخ 22 تموز 1932 (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة),
بناء على المرسومين رقم 1119 و1120 تاريخ 04/11/1936 (تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ
22/07/1932,
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1992,
بناء على المرسومين رقم 2009/59 ورقم 7558/61 العائدين لتعديل وتصنيف بعض المؤسسات الخطرة والمضرة بالحصة
والمزعجة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 66/94 تاريخ 07/02/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/02/1994,
يرسم ما يأتي:
الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 الصادر بتاريخ 04/11/1936 واستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
الغي المرسومان رقم 2009 تاريخ 22/08/1959 ورقم 7558 تاريخ 08/09/1961 العائدان لتعديل تصنيف بعض المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل
نصوص ذات صلة