المادة 5
اذا كانت المواد المضبوطة من الاشياء القابلة التلف او التي يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على القضية بيعها بالمزاد العلني ويحفظ ثمنها امانة في صندوق المال.
مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كانت المواد المضبوطة من الاشياء القابلة التلف او التي يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على القضية بيعها بالمزاد العلني ويحفظ ثمنها امانة في صندوق المال.
المادة 5 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/168902/article/5/