المادة 8
ان الاشياء التي لا يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة تعين لها مزايدة ثانية وتباع للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه.
مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاشياء التي لا يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة تعين لها مزايدة ثانية وتباع للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه.
المادة 8 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/168902/article/8/