المادة 10
لا يمكن لاي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقا ما لم يكن حاملا بطاقة عمل.
مرسوم رقم 7955 تاريخ 28/03/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7955 تاريخ 28/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن لاي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقا ما لم يكن حاملا بطاقة عمل.
المادة 10 من مرسوم رقم 7955 تاريخ 28/03/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/168908/article/10/