المادة 1
يجب ان تجري معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك في مختبر معترف به من قبل وزارة الزراعة (قسم الطب البيطري).
مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تجري معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك في مختبر معترف به من قبل وزارة الزراعة (قسم الطب البيطري).
المادة 1 من مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/168936/article/1/