المادة 1
يجب ان تجري معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك في مختبر معترف به من قبل وزارة الزراعة (قسم الطب البيطري).
مرسوم رقم 5484 26/03/1946
مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يجب ان تجري معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك في مختبر معترف به من قبل وزارة الزراعة (قسم الطب البيطري).
تخضع جميع المختبرات المولجة رسميا بمعاينة لحوم الحيوانات لمراقبة رئيس قسم الطب البيطري في وزارة الزراعة.
يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.
على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ احكام هذه المرسوم كل فيما يخصه.
بيروت في 26 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق وزير الزراعة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة