المادة 3
يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.
مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.
المادة 3 من مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/168936/article/3/