المادة 1
مادة 1: يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك.
مرسوم رقم 2949 تاريخ 26/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 26/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك.
المادة 1 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 26/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168965/article/1/