المادة 1
مادة 1: يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك.
مرسوم رقم 2949 26/03/1945
مرسوم رقم 2949 تاريخ 26/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة