المادة 3
مادة 3: يحدد ثمن كل بطاقة عائلية بمبلغ مئة قرش لبناني مهما كان عدد افراد العائلة
مرسوم رقم 990 تاريخ 03/04/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 990 تاريخ 03/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد ثمن كل بطاقة عائلية بمبلغ مئة قرش لبناني مهما كان عدد افراد العائلة
المادة 3 من مرسوم رقم 990 تاريخ 03/04/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169005/article/3/