Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يقوم على رأس كل اقليم جمركي رئيس اقليم يكون في بيروت برتبة مدير او رئيس دائرة وفي طرابلس وشتورا برتبة رئيس دائرة ويرتبط بالمدير العام ويمارس سلطته على كل موظفي اقليمه في المكاتب والمفارز

المادة 7 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169021/article/7/